السيد أحمد الموسوي الروضاتي
264
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / في أحكام الأولاد * من السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب فإن لم يوجد إلا ملحا جعل فيه عسل أو تمر * من السنة في المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى * من السنة في المولود أن يحلق رأسه في اليوم السابع ويتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة * من السنة في المولود أن يختن * من السنة في المولود أن يسمى بأحسن الأسماء وأفضلها اسم النبي أو أحد الأئمة من أهل بيته عليهم السّلام * يعق عن المولود في اليوم السابع عن الذكر بذكر من الضأن وعن الأنثى بأنثى ويعطي القابلة ربع العقيقة ويكون ذلك الورك بالرجل إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 386 : في أحكام الأولاد : السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب ، فإن لم يوجد إلا ملحا ، جعل فيه عسل أو تمر ، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ، وأن يحلق رأسه في اليوم السابع ، ويتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ، وأن يختن ويسمى بأحسن الأسماء ، وأفضلها اسم النبي صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمة من أهل بيته عليهم السّلام . وأن يعق في هذا اليوم عن الذكر بذكر من الضأن ، وعن الأنثى بأنثى ، ويعطي القابلة ربع العقيقة ، ويكون ذلك الورك بالرجل ، إلا أن تكون ذمية ، فإنها لا تعطى من اللحم شيئا ، بل تعطى قيمته . ويطبخ الباقي من اللحم ، ويدعى إلى تناوله جماعة من فقراء المؤمنين ، وإن فرق اللحم عليهم جاز ، والأول أفضل ، ولا يأكل الأبوان من العقيقة شيئا ، ولا خلاف بين أصحابنا في ذلك كله إلا في العقيقة ، فإن منهم من يقول : إنها واجبة ومنهم من يقول : سنة مؤكدة . * لا تجير الحرة على رضاع ولدها وتستحق أجرة على أبيه فإن كان قد مات استحقته من مال الولد وهي أحق برضاعه إلا أن تطلب من الأجر برضاعه أكثر مما قد رضى به غيرها * المطلقة أحق بالذكر من الأب مدة الرضاع وبعدها الأب فإن كان أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين إلا أن تتزوج فيكون الأب أحق على كل حال - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 387 : في أحكام الأولاد : ولا تجير الحرة على رضاع ولدها ، وتستحق أجرة على أبيه ، فإن كان قد مات استحقته من مال الولد ، وهي أحق برضاعه ، إلا أن تطلب من الأجر برضاعه ، أكثر مما قد رضى به غيرها .